الشيخ الكليني
354
الكافي
( عليه السلام ) قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله عز وجل . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة . 5 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله وقال : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه . ( 1 ) 7 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب اغسل به يدي وأنا محرم ؟ قال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك ( 2 ) . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه . 9 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن هارون قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أكلت خبيصا ( 3 ) حتى شبعت
--> ( 1 ) يدل على جواز شراء الطيب للمحرم والنظر إليه ولا خلاف فيهما . ( آت ) ( 2 ) المزاود جمع مزود وهو وعاء للزاد . وحمل على السهو استحبابا . ( آت ) ( 3 ) الخبيص بالخاء المجمعة والباء الموحدة والياء المثناة تحتية والصاد المهملة : طعام يعمل من التمر والسمن .